Call us now:
المادة 409 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 410
أ. للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم.
ب. يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعهم وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب جميع الإجراءات.
ج. في حال تعدد المدينين في ملكية العقار فإنه لا يقبل من أي منهم الوفاء الجزئي بما يعادل حصته من الدين وإنما له الحق بالوفاء الكامل طبقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يعود على شركائه في ملكية العقار بما أوفاه عن ذمتهم بواسطة دائرة التنفيذ في ذات الملف التنفيذي.