Call us now:
المادة 410 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الخامس: قرار الإحالة القطعية
المادة 411
أ. تقرر الإحالة القطعية في أسفل محضر المزايدة وتدون في ضبط الملف التنفيذي.
ب. يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
ج. لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك.