المادة 414 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 415
مع مراعاة أحكام المادة 392 من هذا القانون يصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العلني إلى صاحبه بعد أن تراعى حقوق أصحاب الامتياز والتامين والرهن طبقا لدرجات الأولوية والترتيب المنصوص عليها في القوانين الخاصة أولا وفي القوانين العامة ثانيا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *