Call us now:
المادة 42
المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد ما عدا الطعام والشراب ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد والجهاز هو ما تجهز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها والبائنة هي كل ما يتفق على تقديمه للزوج من المرأة أو أقربائها في سبيل زواجها من مال مملوك مقدمه حر الإرادة والتصرف