المادة 424 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 425
إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *