المادة 43

أ – يجوز لصاحب العمل والعامل أن يشترطا في عقد العمل مدة للتجربة لا تتجاوز شهرين. يحق لكل منهما خلالها فسخ العقد دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأي تعويضب – فإذا ما انتهت هذه المدة ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *