المادة 43

البائنة نوعان أما إن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق فيكون الزوج حراً بالتصرف بها وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *