المادة 431 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 432
‌أ. كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.
‌ب. يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *