المادة 434 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 435
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون التي لها حق امتياز أو تأمين أو رهن بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في هذا الباب يقرر رئيس التنفيذ تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *