Call us now:
المادة 435 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 436
يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.
المادة 436
يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.