المادة 435 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 436
يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *