المادة 436 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 437
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين الآتيتين:
‌أ. إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.
‌ب. إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *