المادة 439 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 440
‌أ. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية.
‌ب. يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *