المادة 44

يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *