المادة 444 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 445
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
‌أ. إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.
‌ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه.
‌ج. إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *