Call us now:
المادة 45 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 45
أ. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى في ديوان المحكمة.
ب. يحق لهم أن يحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية.