المادة 451 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 452
إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب بتنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *