المادة 453 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 454
يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *