المادة 454 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 455
يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *