المادة 455 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الكتاب الثالث: إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول: العرض والإيداع
المادة 456
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *