المادة 456 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 457
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *