المادة 457 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 458
إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *