المادة 458 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 459
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *