المادة 459 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 460
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة أمام المحكمة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *