Call us now:
المادة 46
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره وبالزانية فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره وبالزانية فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن