المادة 46

آ – على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة طيبة وأخلاقية وأن يحترم بدقة شروط العمل ويجب عليه أيضاً أن يتخذ الاحتياطات الضرورية لحمايتهم من أخطار العمل وطوارئه وصحتهم وأخلاقهمب – ويعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال المراهقين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *