المادة 460 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 461
‌أ. يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بموجب طلب عارض يقدم أصولا.
‌ب. تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.
‌ج. يذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
‌د. إذا كان المعروض بالجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
‌ه. لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا من طرق الطعن.
‌و. للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *