المادة 461 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 462
‌أ. لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو الاتفاقية التي استحقت لغاية يوم الإيداع وبما لا يتجاوز المعدل المنصوص عليه في المادة 228 من القانون المدني.
‌ب. تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *