المادة 462 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 463
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *