Call us now:
المادة 462 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 463
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
المادة 463
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يستلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.