Call us now:
المادة 463 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 464
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.
المادة 464
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.