المادة 463 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 464
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *