المادة 464 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 465
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *