المادة 466 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 467
الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *