المادة 467 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 468
يثبت الامتناع المشار إليه في المادة 466 بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *