Call us now:
المادة 471 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 472
أ. تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء للقاضي وممثل النيابة العامة وضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع المخاصمة.
ب. تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين بجواز قبول الدعوى شكلا بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وبوضع إشارة الدعوى إذا كانت متعلقة بعقار وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتا إذا طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.