Call us now:
المادة 472 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 473
أ. إذا حكم بقبول الدعوى شكلا حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه ودعوة اطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) من المادة 471 آنفة الذكر لسماع أقوالهم ودفوعهم فيها.
ب. تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد 114 حتى 122 من هذا القانون.
ج. لا يسقط شطب دعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطلب تجديدها لمرة واحدة على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة 471.
د. يجوز للمدعى عليه بالمخاصمة المحكوم له في الدعوى الأصلية أن يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا.