المادة 473 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 474
إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *