المادة 474 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 475
‌أ. إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة أحكام المادتين 467 و471/ح من هذا القانون.
‌ب. لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *