المادة 475 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 476
‌أ. يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم.
‌ب. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *