المادة 476 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 477
الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *