Call us now:
المادة 476 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 477
الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
المادة 477
الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.