Call us now:
المادة 477 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 478
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا.
المادة 478
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا.