المادة 477 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 478
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *