Call us now:
المادة 478 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل
المادة 479
أ. التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.
ب. كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.