المادة 48 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 48
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *