Call us now:
المادة 48 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 48
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة 48
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.