المادة 480 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 481
‌أ. إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل.
‌ب. ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *