المادة 483 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 484
لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *