Call us now:
المادة 489 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 490
تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
المادة 490
تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.