المادة 489 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 490
تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *