المادة 49

المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *