المادة 491 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 492
تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *