المادة 492 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 493
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *