المادة 495 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 496
يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *