المادة 498 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 499
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 وتعديلاته إذا فقد ملف الدعوى أمام أي محكمة كانت أو فقدت أوراقها كلها أو بعضها وكانت تتعلق بعقود أو وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة أو بأي سبب كان تفوض المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة التي تنظر في القضية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة ويبلغ القرار لأطراف الدعوى لتنفيذه ويتم ذلك بإبراز كل طرف من اطراف الدعوى ما لديه من الوثائق والعقود والمذكرات أو صور عنها مما كان مبرزا في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة آنفا بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق والأوراق المبرزة فيه ودفوع الطرفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *