Call us now:
المادة (5) مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26-8-2000 زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة /5/ مرسوم تشريعي رقم 36 تاريخ 26/8/2000زيادة رواتب العاملين في الدولة
المادة 5-
أ- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم
التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 أساسا في حساب
التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز
المادية المشمولة بالمادة /142/ من القانون الأساسي للعاملين في
الدولة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا الشان في
المراسيم المنفذة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة 0
ب- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والمحدد في المرسوم
التشريعي رقم (3 ) تاريخ 13/5/1989 أساسا في حساب بدلات
الاغتراب للموفدين ولرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
والعاملين لديها ومن في حكمهم 0
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) السابقة ، يتخذ الأجر الشهري
المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ
21/9/1985 أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان تحسب على
أساسه قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي – أيهما أقل – أساسا
في حساب التعويضات أو ما في حكمها التي نصت المادة (97 )
من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على إبقائها خاضعة
للقوانين والأنظمة الخاصة بها 0
د- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ قبل تاريخ نفاذ
القانون رقم /15/ تاريخ 16/11/1975 أساسا في حساب
التعويضات أو ما في حكمها -مهما اختلفت اسماوها أو أنواعها –
المحددة بنسبة من الراتب أو الأجر الشهري الممنوحة للعاملين
المستثنين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة
174 من القانون المذكور 0
ويستثنى من ذلك حصرا :
1- تعويضات الانتقال : التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر
الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (25 )
تاريخ 21/9/1985 0
2- بدلات الاغتراب : التي تحسب على أساس الراتب أو الأجر
الشهري المقطوع المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ
13/5/1987 0
3- تعويض التفرغ الجامعي وتعويض العمل الجامعي المشار إليهما في
المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 5/8/1991 0اللذان يحسبان
على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المحدد وفق
المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 13/5/1989 0
4- التعويض القضائي المشار إليه في المرسوم التشريعي رقم (7)
تاريخ 5/8/1991 ، الذي يحسب على أساس الراتب أو الأجر
الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ
13/5/1989 0
5- أجور الساعات الإضافية المحسوبة وفق قانون العمل ، بما في ذلك
الحدود القصوى لهذه الأجور المنصوص عليها في القوانين
والأنظمة النافذة الممنوحة للعاملين المنوه بهم الخاضعين مباشرة
لأحكام قانون العمل أو لأنظمة استخدام خاصة إطارها العام قانون
العمل الذي تحسب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
المحدد وفق المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 0
6- التعويضات أو ما في حكمها التي كانت القوانين السارية المفعول
بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تنص على منحها خلاف ذلك ،
حيث يتم حسابها على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
المحدد في المرسوم التشريعي رقم (25) تاريخ 21/9/1985 0 أو
الراتب أو الأجر الشهري المقطوع التي كانت تحسب على أساسه
قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي – أيهما أقل – 0
المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1156